القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية - اتخاذه تاريخ تعيينهم على الدرجات مبدأ لحساب أقدميتهم مع عدم إفادتهم من أحكام المادتين 23 و24 من القانون رقم 210 لسنة 1951أثر ذلك على ضم مدد خدمتهم السابقة على هذا التعيين .
الحكم كاملاً